قال (
ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة
جبريل عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79324قال صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك }
. ولكنا نستدل بقوله تعالى {
لدلوك الشمس } أي لزوالها والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت وقد قيل لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا
بمكة والمدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى
بمكة ظل على الأرض
وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول
nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع رضي الله عنه أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة
يخرج وقت الظهر ولا
يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين
[ ص: 143 ] وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين
، كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا واستدل بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79325إمامة جبريل صلوات الله وسلامه عليه فإنه قال صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أو قال حين صلى العصر بالأمس } وهكذا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهما في بيان المواقيت قولا وفعلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بالحديث المعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79326إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى فهل نقصت من حقكم شيئا قالوا لا قال فهذا فضلي أوتيه من أشاء } بين أن المسلمين أقل عملا من
النصارى
فدل أن
وقت العصر أقل من
وقت الظهر وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين .
وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم } وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة لاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك والأوقات ما استقرت على حديث إمامة
جبريل عليه السلام ففيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79327أنه صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر } والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وفيه أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79328أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل } والوقت يبقى بعده وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات دخل وقت العصر فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إمامة
جبريل عليه السلام فإنه ذكر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول وهذا فاسد عندنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79329فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى } وتأويل حديث إمامة
جبريل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79330صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله } أي قرب منه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79331وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله } أي تم وزاد عليه وهو نظير قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قرب بلوغ أجلهن ، وقال تعالى {
فبلغن أجلهن فلا [ ص: 144 ] تعضلوهن } أي انقضاء تم عدتهن وحكى
أبو عصمة عن
أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهم الله تعالى قال خالفت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى في وقت العصر فقلت أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به وهو إشارة إلى ما قلنا فأما
آخر وقت العصر غروب الشمس عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رضي الله تعالى عنه تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لحديث إمامة
جبريل عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79332وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين كادت الشمس تتغير } .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79333من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك أي أدرك الوقت } ولكن يكره
تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79334لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمار الشمس بفلسين واختلفوا في
تغير الشمس أن العبرة للضوء أم للقرص فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يعتبر تغير الضوء
والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا ; لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت