( قال ) : وكذلك الخلع ، يعني أن
تختلع من زوجها على أن تعتق أباه فالعتق عنها ، والأب مولى لها ; لأنه عتق على ملكها ولم يبين أن الزوج هل يرجع عليها بشيء ، فمن أصحابنا من يقول يرجع عليها بما ساق إليها ; لأنه شرط عليها منفعة الولاء لنفسه ولم ينل ، والأصح أنه لا يرجع عليها بشيء ; لأن الولاء ليس بمال متقوم ، ولو خلعها على خمر لم يرجع عليها فلهذا مثله ، ولو
قال : أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل فهو حر على الآمر ، والمال لازم له ، والولاء له ، وفي هذا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى وقد بيناه في باب الظهار ، وكذلك إن كان الآمر بذلك امرأة العبد فسد النكاح ; لأنها قد ملكت الرقبة وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حلفت أن لا تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله تعالى عنه خمسين رقبة في كفارة يمينها . وبهذا استدل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى فإن البدل ليس بمذكور في الحديث ، ولكنا نقول كما لم يذكر البدل في الحديث فلم يذكر أنها امرأته بذلك ، وبالاتفاق بدون الأمر لا يكون
العتق عن المعتق عنه ، فإنما يحمل هذا على أنها كفرت يمينها
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رحمه الله تعالى إنما أعتق شكرا لله تعالى حيث كلمته وذكر عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت عن
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم عبيدا من تلاده بعد موته ، وإنما يحمل هذا على أن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان أوصى بعتقهم وجعل إليها ذلك . والله أعلم بالصواب .