قال ( ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق عندنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : ليس للمغرب إلا وقت واحد مقدر بفعله فإذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات خرج وقت المغرب لحديث إمامة
جبريل عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79335فإنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد } .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
أول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق ، وتأويل حديث إمامة
جبريل عليه السلام أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول أنه يكره
تأخير المغرب بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب رواه
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30205لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء } وأخر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أداء المغرب يوما حتى بدا نجم فأعتق رقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنه رأى نجمين طالعين قبل أدائه فأعتق رقبتين فهذا بيان كراهية التأخير فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
[ ص: 145 ] وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله تعالى الحمرة التي قبل البياض وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهكذا روى
أسد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
ووجه هذا أن الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم
المعتبر لدخول الوقت الوسط من الطوالع وهو الفجر الثاني فكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوقت الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء ، وهذا لأن في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد راعيت البياض
بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل ، وقيل : لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا وصلاة العشاء صلاة الليل كيف وقد جاء في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79336وقت العشاء إذا ملأ الظلام الظراب } وفي رواية {
إذا ادلهم الليل } أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب