باب الولاء الموقوف
( قال ) : رضي الله تعالى عنه
رجل اشترى من رجل عبدا ، ثم شهد أن البائع كان أعتقه قبل أن يبيعه فهو حر ، وولاؤه موقوف إذا جحد ذلك البائع ; لأن المشتري مالك له في الظاهر ، وقد أقر بحريته بعتق نفذ فيه ممن يملكه ، ولو أنشأ فيه عتقا نفذ منه ، فكذلك إذا أقر بحريته بسبب صحيح ، ثم كل واحد منهما ينفي الولاء عن نفسه ، فالبائع يقول : المشتري كاذب وإنما عتق عليه بإقراره ، والمشتري يقول : عتق على البائع وولاؤه له ، وليس لواحد منهما ولاية إلزام صاحب الولاء فبقي موقوفا ، فإن صدقه البائع بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن ; لأنه أقر ببطلان البيع ، وأنه كان حرا من جهته حين باعه ، وكذلك إن صدقه ورثته بعد موته ، أما في حق رد الثمن ; فلأنه أوجب من التركة ، والتركة حقهم وأما في حق الولاء ففي القياس لا يعتبر تصديق الورثة ; لأنهم يلزمون الميت ولاء قد أنكره ، وليس لهم عليه ولاية إلزام الولاء .
ألا ترى أنهم لو أعتقوا عنه عبدا لم يلزمه ولاؤه ، فكذلك هذا ، ولكنه استحسن فقال : ورثته يخلفونه بعد موته ، ويقومون مقامه في حقوقه فيكون تصديقهم كتصديقه في حياته ، ألا ترى أن في النسب يجعل إقرار جميع الورثة إذا كانوا عددا كإقرار المورث ، فكذلك في الولاء ، وإن كان أقر بالتدبير فأنكره البائع فهو موقوف لا يخدم واحدا منهما ; لأن كل واحد منهما تبرأ عن خدمته ، ولكنه يكتسب فينفق على نفسه ، فإذا مات البائع عتق ; لأن المشتري مقر أنه
[ ص: 111 ] مدبر البائع قد عتق بموته ، والبائع كان مقرا أنه ملك المشتري ، وأن إقراره فيه نافذ فيحكم بعتقه ، وولاؤه موقوف فإن صدقه الورثة لزم الولاء البائع استحسانا لما قلنا .