باب آخر من الولاء
( قال ) : رضي الله عنه
واللقيط حر يرثه بيت المال ، ويعقل عنه هكذا نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ; وهذا لأن الحرية والإسلام تثبت له باعتبار الدار ، فيكون ولاؤه لأهل دار الإسلام يرثونه ويعقلونه جنايته ، ومال بيت المال مال المسلمين بخلاف مال من عليه ولاء موقوف ; لأن ذلك منسوب إلى المعتق ، وهذا غير منسوب إلى أحد حتى لو والى اللقيط إنسانا قبل أن يعقل عنه بيت المال جنايته فولاؤه له ; لأنه صار منسوبا إليه بالولاء حين عاقده وولاؤه لبيت المال لم يتأكد بعقل الجناية حتى لو تأكد بعقل الجناية لم يملك أن يوالي أحدا . ( فإن قيل ) : الولاء عليه للمسلمين ثبت شرعا فلا يملك إبطاله بعقده كولاء العتق . ( قلنا ) : نعم ولكن ثبوته لمعنى ذلك المعنى يزول بالعقد ، وهو أنه غير منسوب إلى أحد ، بخلاف مولى العتاقة فإن ثبوت الولاء عليه لمعنى لا يزول ذلك بالعقد ،
وحكم موالي اللقيط كحكم اللقيط
[ ص: 114 ] لأنهم ينسبون إليه بولاء العتق أو الموالاة ، وولاؤه للمسلمين فكذلك ولاء مواليه كما في معتق المعتق ، وكذلك
الكافر أسلم ولا يوالي أحدا ; لأنه غير منسوب إلى أحد بالولاء وهو من أهل دار الإسلام فهو كاللقيط ، فإن
كان بينه وبين رجل من العرب عبد فأعتقاه فجنى جناية كان نصف الجناية على عاقلة العربي ; لأن نصف ولائه له ونصفها على بيت المال ; لأن نصف ولائه لمن هو مولى المسلمين ، وكذلك إذا ادعيا ولدا وأقاما البينة فهو ولدهما ، ونصف جنايته على قبيلة العربي ، ونصفه على بيت المال باعتبار ثبوت نسبه من اللقيط والعربي جميعا .