مسلم دخل دار الحرب بأمان ، أو أسلم حربي هناك ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ، ثم أسلم عبده لم يكن مولاه في القياس ، وله أن يوالي من شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى
[ ص: 116 ] لأن ثبوت الولاء عليه من حكم الإسلام وحكم الإسلام لا يجري على الحربي في دار الحرب ، فإذا لم يثبت على هذا المعتق الحربي ولاء حين أسلم ، فله أن يوالي من شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أجعله مولاه استحسانا لما ورد في الخبر من {
عتق النبي عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة } ، وعتق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه سبعة ممن كان يعذب في الله تعالى
بمكة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وكان ولاؤهم له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال ، وقبل أن تصير
مكة دار حرب ، وإنما صارت دار حرب بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وأمر بالقتال فجرى حكم الإسلام في دار الإسلام على أن أولئك المعتقين كانوا مسلمين ، وكانوا يعذبون
بمكة ، والمسلم إذا أعتق عبدا مسلما في دار الحرب فولاؤه له .