صفحة جزء
رجل ارتد ولحق بدار الحرب فمات مولى له قد كان أعتقه قبل ردته ، فورثه الرجال من ورثته دون النساء ثم خرج ثانيا أخذ ما وجد من مال نفسه في يد ورثته ، ولم يأخذ ما وجد من مال مولاه في أيديهم ; لأنه كان مرتدا حين مات مولاه ; والمرتد لا يرث ، وإنما يعاد إليه بعد الإسلام المال الذي كان له قبل الردة ، فأما ما لم يكن مملوكا قط لا يعاد إليه ; لأنه لو أسلم كان هذا مالكا مبتدئا له ، وبسبب إسلامه لا يستحق تملك المال على أحد ابتداء ، وكذلك إن كان في دار الإسلام حين مات مولاه ; لأنه مرتد فلا يرث المسلم ، ولكن يجعل هو كالميت في إرث مولاه ، فيكون ميراثه لأقرب عصبة منه من المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية