صفحة جزء
وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبي أبوها من دار الحرب كافرا فأعتقه رجل لم يجر ولاء مولاها ; لأنها حرة حربية ، فلا تصير مولى لموالي أبيها ; لما بينا أن حكم الإسلام لا يجري على الحربية في دار الحرب ، وإنما ينجر ولاء معتقها إلى موالي الأب بواسطتها ، فإذا لم تثبت هذه الواسطة في حقهم لا ينجر إليهم الولاء ، فإن كان مولاها الذي أعتقه مسلما فجنى جناية ، فعقله على بيت المال ; لأنها حين أعتقت العبد كان ولاؤها لبيت المال ، ألا ترى أنها لو جنت كان عقل جنايتها على بيت المال ، فيثبت ذلك الحكم في حق مولاها ، ثم يبقى بعد ردتها كما يبقى بعد موتها لو ماتت ; لأن من هو من أهل دار الحرب فهو في حق المسلمين كالميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية