وإذا
قال : فلان مولى لي قد أعتقته . وقال فلان : بل أنا أعتقتك لم يصدق واحد منهما على صاحبه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة اعتبارا للولاء بالسبب ، ولو
قال : أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني ، فأقر أحدهما بذلك ، وأنكر الآخر وحلف ما أعتقته ، فهو بمنزلة عبد بين اثنين يعتقه أحدهما ، وإن
قال : أنا مولى فلان أعتقني ، ثم قال : لا بل أعتقني فلان فهو مولى للأول ; لأنه رجع عن الإقرار بالولاء للأول وهو لا يملك ذلك وبعد ما ثبت عليه الولاء للأول لا يصح إقراره بالولاء للثاني ، ولو قال : أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما ، فهذا الإقرار باطل لجهالة المقر له ، فإن
الإقرار للمجهول غير ملزم إياه شيئا ، فيقر بعد ذلك لأيهما شاء أو لغيرهما أنه مولاه فيجوز ذلك ، كما لو لم يوجد الإقرار الأول .