صفحة جزء
وإذا مات رجل ، وادعى رجلان كل واحد منهما أنه أعتقه ، وصدق بعض أولاده من الذكور والإناث أحدهما ، وصدق الباقون الآخر ، فكل مولى للذي صدقه ; لأن الأولاد البالغين كل واحد منهم أصل في مباشرة الولاء على نفسه ذكرا كان أو أنثى ، فكذلك إقرار كل واحد منهما بالولاء للذي صدقه صحيح في حق نفسه . والله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية