( فإن
أوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك لم يجزه بالاتفاق ) لأنه أداها قبل وقتها أو ترك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء . فأما إذا
صلى العشاء بغير وضوء وهو لا يعلم به ثم جدد الوضوء فأوتر ثم علم أنه كان صلى العشاء بغير وضوء فعليه إعادة العشاء دون الوتر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن الترتيب كان ساقطا عنه بعذر النسيان
وعندهما يلزمه إعادة الوتر ; لأن
عندهما دخول وقت الوتر بعد أداء العشاء على وجه الصحة ولم يوجد فكان مصليا قبل وقته وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء إنما كان عليه مراعاة الترتيب وقد سقط ذلك بالنسيان ، وإنما ينبني هذا على اختلافهم في
صفة الوتر فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى واجب أو فرض فلا يكون تبعا للعشاء
وعندهما سنة فكان تبعا للعشاء وسيأتي بيان هذا الفصل