وإن
حلف لا يسكن دارا اشتراها فلان ، فسكن دارا اشتراها لغيره حنث ; لأن المشتري لغيره كالمشتري لنفسه فيما ينبني على الشراء ، ألا ترى أن حقوق العقد تتعلق به ، وأنه يستغني عن إضافة العقد إلى غيره ، وإنما رتب الحالف يمينه على الشراء دون الملك ، فإن قال : أردت ما اشتراه لنفسه ، دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا كان يمينه بالطلاق ; لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام .