وإن
حلف لا يضع قدمه فيها فدخلها [ ص: 172 ] راكبا أو ماشيا عليه حذاء ، أو لم يكن حنث ; لأن وضع القدم عبارة عن الدخول عرفا ، فإذا نوى حين حلف أن لا يضع قدمه ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة ، وإن حلف لا يدخلها فقام على حائط من حيطانها حنث ; لأنه قد دخلها ، فإن القائم على حائط من حيطانها ليس بخارج منها ، فعرفنا أنه داخل فيها ، ألا ترى أن السارق لو أخذ في ذلك الموضع ، ومعه المال لم يقطع ، كما لو أخذ في صحن الدار . توضيحه : أن الدار اسم لما أدير عليه الحائط ، فيكون الحائط داخلا فيه ، ألا ترى أنه يدخل في بيع الدار من غير ذكر .