ولو
حلف على امرأته أن لا تخرج من باب هذه الدار ، فخرجت من غير الباب لم يحنث ; لأنه حلف بتسمية الباب .
[ ص: 174 ] فإن قيل ) : مقصوده منعها من الخروج لكي لا يراها الأجانب ، وذلك لا يختلف بالباب وغير الباب . ( قلنا ) : اعتبار مقصوده يكون مع مراعاة لفظه ، ولا يجوز إلغاء اللفظ لاعتبار المقصود ، ثم قد يمنعها من الخروج إلى الباب ; لكي لا يراها الجار المحاذي ، وربما يتهمها بإنسان إذا خرجت من الباب رآها ، وإن خرجت من غير الباب لم يرها ، وربما يكون على الباب كلب عقور ، فكان تقييد الباب مفيدا فيجب اعتباره ، وكذلك لو حلف على باب بعينه ، فخرجت من باب آخر لم يحنث مراعاة للفظه ، ألا ترى أن
يعقوب عليه السلام قال لأولاده عليهم السلام {
: لا تدخلوا من باب واحد ، وادخلوا من أبواب متفرقة . } وكان ذلك منه أمرا بما هو مفيد .