ولو
حلف عليها لا تخرج من المنزل إلا في كذا فخرجت لذلك مرة ، ثم خرجت في غيره حنث لوجود الخروج لا على الوجه المستثنى ، فإن كان عنى لا تخرج هذه المرة إلا في كذا ، فخرجت فيه ، ثم خرجت في غيره لم يحنث ; لأنه خص اللفظ العام بنيته ، وإن خرجت لذلك ثم بدا لها فانطلقت في حاجة أخرى ، ولم تنطلق في ذلك الشيء لم يحنث ; لأن خروجها بالصفة المستثني ، ثم بعد ذلك وجد منها الذهاب في حاجة أخرى لا الخروج ، وشرط حنثه الخروج .