وإن
حلف عليها أن لا تخرج مع فلان من المنزل ، فخرجت مع غيره ، أو خرجت وحدها ، ثم لحقها فلان لم يحنث ; لأن الخروج الانفصال من الداخل إلى الخارج ، ولم تكن مع فلان ، وذلك شرط حنثه ، فلهذا لا يحنث ، وإن لحقها فلان بعد ذلك ، وكذلك لو
حلف لا يدخل فلان عليها بيتا فدخل فلان أولا ، ثم دخلت هي فاجتمعا فيه لم يحنث ; لأنها دخلت على فلان ، وشرط حنثه دخول فلان عليها ، وإن
حلف عليها أن لا تخرج من الدار فدخلت بيتا أو كنيفا في علوها شارعا إلى الطريق الأعظم ، لم يكن خروجها إلى هذا
[ ص: 175 ] الموضع خروجا من الدار على ما بينا أن الوصل إلى هذا الموضع يكون داخلا في الدار ، فلا تصير خارجة من الدار بالوصول إليه . والله أعلم بالصواب .