ولو
حلف لا يذوق شرابا ، وهو يعني لا يشرب النبيذ خاصة ، فأكله أكلا لم يحنث ; لأنه ذكر الشراب ، والشراب يشرب ، فنية الشرب فيما ذكر من الذوق صحيح ، وقد بينا أنه متى عقد يمينه على فعل الشرب ، لم يحنث بالأكل ، وإن
حلف لا يذوق لبنا ، ولا نية له فأكله ، أو شربه حنث ; لأنه قد ذاقه ، وزاد عليه .