. وإن
حلف لا يلبس من غزل فلانة شيئا فلبس ثوبا من غزلها حنث ; لأن لبس الغزل هكذا يكون في العادة وفي القياس لا يحنث ; لأن الثوب غير الغزل ، ألا ترى أن من غصب غزلا فنسجه كان الثوب له ؟ ولكنه ترك هذا القياس للعرف فإن أحدا لا يلف الغزل على نفسه هكذا ، ولو فعله لا يسمى لابسا ثوبا وإنما يسمى لابسا للغزل ، وإن نوى الغزل بعينه قبل أن ينسج لم يحنث إذا لبسه
[ ص: 3 ] يعني ثوبا ; لأنه نوى حقيقة كلامه .
وإن
حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى لم يحنث ; لأن الذي من غزلها بعض الثوب ، ويستوي إن نسج غزلهما مختلطا أو غزل كل واحدة منهما في جانب على حدة ، وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان أو من شراء فلان وهذا إذا كان فلان ذلك يباشر الشراء والنسج بيده فإن كان ممن لا يفعل ذلك وإنما ينسج له غلمانه وأجراؤه فهو حانث إذا لبس ثوبا نسجوه له ; لأن مقصود الحالف معتبر في اليمين