قال (
والتطوع قبل الظهر أربع ركعات لا فصل بينهن وبعدها ركعتان ) ومراده السنة ولكنه في الكتاب يسمي السنن تطوعات والأصل في سنن الصلاة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64423من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر ثنتي عشرة ركعة ولكن ذكر أربعا قبل الظهر بتسليمتين وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ونحن أخذنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها وقلنا الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79389 nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال أربع ركعات فقلت : ما هذه الصلاة التي تداوم عليها ؟ فقال : هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح . فقلت : أفي كلهن قراءة ؟ فقال : نعم . فقلت : أبتسليمة واحدة أم بتسليمتين ؟ فقال : بتسليمة واحدة }