وإن
حلف لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده ولا دين عليه لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى هو حانث ; لأنه عقد يمينه على دابة هي مملوكة لفلان فإن اللام دليل على الملك ، وكسب العبد مملوك لمولاه فيكون حانثا به ، وكونها في يد عبده ككونها في يد أجيره ، وهما يقولان عقد يمينه على دابة هي منسوبة إلى فلان وهذه منسوبة إلى العبد حقيقة من حيث إنه اكتسبها وعرفا من حيث إنه يقال : دابة عبد فلان وشرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال } فقد أضاف المال إلى العبد فلا يحنث به إلا أن ينويه وهو نظير ما تقدم في قوله : لا أدخل دارا لفلان أن المعتبر هو النسبة بالسكنى دون الملك فهذا مثله ثم على
[ ص: 14 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن كان على العبد دين يحيط بكسبه وبرقبته لم يحنث .
وإن نواها ; لأن من أصله أن المولى لا يملك كسب عبده المديون بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين فإن هناك إذا نواها يحنث ; لأنه نوى إضافة الملك وهو مملوك له وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين فإن نواها يحنث ; لأن عنده استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولى وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحنث على كل حال ; لأن المعتبر عنده إضافة الملك واستغراق كسب العبد بالدين يمنع ملك المولى .
وإن ركب دابة لمكاتب فلان لم يحنث وكذلك الدار والثوب ; لأنه اعتبر إضافة الملك فكسب المكاتب غير مملوك ما بقي مكاتبا ، وإن اعتبر إضافة النسبة فهي منسوبة إلى المكاتب دون المولى .
وإن حلف لا يركب مركبا ولا نية له فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث ; لأنه ذكر المركب هنا وكل هذا مركب والمركب ما يركب ، ومن حيث العرف تسمى السفينة مركبا ، وكذلك شرعا . قال الله تعالى {
يا بني اركب معنا } {
وقال اركبوا فيها } .
وإن
حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه حنث ; لأنه ذلك السرج الذي عينه وقد ركب به والنقصان والزيادة في شيء لا يبدل أصله .
ولو بدل السرج نفسه وترك اللبد والصفة لم يحنث ; لأن اسم السرج للحنا أصل واللبد والصفة وصف فيه ، والمعتبر هو الأصل دون الوصف وهذا ; لأن الذي يدعوه إلى اليمين ضيق السرج وسعته وذلك يتبدل بتبدل الحنا دون اللبد والصفة .