صفحة جزء
[ ص: 22 ] باب اليمين في الكلام وغيره ( قال ) وإذا حلف لا يتكلم اليوم ثم صلى لم يحنث استحسانا وفي القياس يحنث وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ; لأنه بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن متكلم فإن التكلم ليس إلا تحريك اللسان وتصحيح الحروف على وجه يكون مفهوما من العباد وقد وجد ذلك ، ألا ترى أنه لو أتى به في غير الصلاة كان حانثا ؟ فكذلك في الصلاة ووجه الاستحسان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة } ولا يفهم أحد من هذا ترك القراءة وأذكار الصلاة ، وكذلك في العرف يقال : فلان لم يتكلم في صلاته وإن كان قد أتى بأذكار الصلاة ، ويقال : حرمة الصلاة تمنع الكلام ولا يراد به الأذكار ، والعرف معتبر في الأيمان ، فأما إذا قرأ في غير الصلاة أو سبح أو هلل أو كبر يحنث ; لأنه قد تكلم ، ألا ترى أنه يقال : القرآن كلام الله وإن التكلم لا يتحقق من الأخرس والقراءة والذكر باللسان لا يتحقق من الأخرس فكان كلاما ؟ وكذلك لو أنشد شعرا أو تكلم بأي لسان كان فهو حانث لوجود الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية