قال (
والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد وقبل الجمعة أربع ) أما قبل الجمعة فلأنها نظير الظهر والتطوع قبل الظهر أربع ركعات ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79396أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة أربع ركعات } واختلفوا بعدها قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أربعا وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79397من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع ركعات } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يصلي بعدها ستا أربعا ثم ركعتين وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين ثم أربعا فمن الناس من رجح قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله أخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال يبدأ بالأربع لكي لا يكون متطوعا بعد الفرض مثلها وهذا ليس بقوي فإن الجمعة بمنزلة أربع ركعات ; لأن الخطبة شطر الصلاة