صفحة جزء
( قال ) وإذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة فقال : ظننت أنها تحل لي أو شبهتها بامرأتي أو جاريتي لم يدرأ عنه الحد ; لأن فعل الزنا قد تحقق عنه وظنه هذا ليس بصادر عن دليل فكان لغوا

التالي السابق


الخدمات العلمية