( قال ) أربعة
شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزير فعزره الإمام فمات من ذلك فلا شيء على الإمام ، ولا في بيت المال عندنا ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجب الدية في بيت المال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ; لأن التعزير للتأديب لا للإتلاف ، فإذا أدى إلى الإتلاف كان خطأ من الإمام فيجب الضمان في بيت المال ; لأنه عمل فيه لله تعالى ، وكما نقول في الزوج إذا عزر زوجته فماتت كان عليه ضمان الدية ، ولكنا نقول الإمام محق فيما أقام وهو مستوف حقا لله تعالى فيصير كأن من له الحق أماته بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ; لأنه يستوفي ذلك
[ ص: 65 ] لمنفعة نفسه فما يتولد منه يكون مضافا إليه .
توضيحه أن إقامة التعزير مستحق على الإمام شرعا إذا علم أنه لا ينزجر إلا به ، وما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس في وسعه التحرز عنه وهو كما لو قطع يد السارق فمات من ذلك فأما تعزير الزوج مباح له غير مستحق عليه والمباحات تتقيد بشرط السلامة كالمشي في الطريق والرمي إلى الصيد