( قال ) وإذا
حكم الإمام على رجل بالزنا والرجم بشهادة الشهود وقال للناس ارجموه وسعهم أن يرجموه ، وإن لم يعاينوا أداء الشهادة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى لا يسعهم ذلك ما لم يشهد به عدل آخر عندهم ، أو يعاينوا أداء الشهادة والحكم ; لأن القتل أمر عظيم إذا وقع فيه الغلط لا يمكن التدارك والتلاقي ، ومن يكون مجرد قوله ملزما الأنبياء المعصومون عن الكذب فإنهم لا يقرون على الكذب والقاضي لا تبلغ درجته درجة الأنبياء بل هو غير معصوم عن الخطأ والكذب فلا يسعهم الإقدام بمجرد قوله على ما إذا وقع الغلط لا يمكن تداركه .
وجه ظاهر الرواية أن قضاء القاضي أولى من شهادة الشهود ، فلو عاينوا أداء الشهادة وسعهم أن يرجموه ، وإن كان الشهود غير معصومين عن الكذب فكذلك إذا أخبرهم القاضي بقضائه وهذا ; لأن العادة الظاهرة هي الاكتفاء في كل بلدة بقاض واحد فلو لم يكن مجرد حكمه حجة لكان يتخذ قاضيان في كل بلدة لحاجة الناس إلى ذلك وفي الاكتفاء بقاض واحد دليل على أن مجرد قوله حجة يطلق لهم الإقدام على إقامة الحد رجما كان أو قتلا حد قطاع الطريق أو قطعا في السرقة