( قال )
ولا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد إذا كان عدلا ; لأن القذف خبر متردد بين الصدق والكذب فلا يكون مسقطا للشهادة ، وإنما المسقط للشهادة إقامة الحد عليه ; لأن الحكم بكذبه يتحقق والحد لا يتجزى فما دونه يكون تعزيرا لا حدا والتعزير غير مسقط للشهادة ففي هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات أحدها ما بينا وهو قولهما والثانية إذا أقيم عليه أكثر الحد سقطت شهادته إقامة للأكثر مقام الكل ، والثالثة إذا ضرب سوطا واحدا تسقط شهادته ; لأن من ضرورة إقامة ذلك القدر من الحد الحكم بكذبه وكذلك هذه الروايات
[ ص: 71 ] الثلاثة في النصراني إذا أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم على ما ذكر في الجامع الصغير