( قال ) ولا تجوز
شهادة الكافر المحدود في القذف ، فإن أسلم ثم شهد جازت شهادته ; لأنه بالإسلام استفاد عدالة لم تكن موجودة قبل إقامة الحد وهذه العدالة لم
[ ص: 75 ] تصر مجروحة بخلاف العبد يقام عليه حد القذف ثم يعتق ; لأنه بالعتق لم يستفد عدالة لم تكن موجودة ، وقت إقامة الحد فإن العبد عدل في دينه وتمام بيان هذه الفصول في الشهادات