( قال ) وإذا
ثبت الزنا والسرقة على الكافر بشهادة المسلمين ثم أسلم أقيم عليه الحد ; لأنه لو كان مسلما عند أداء الشهادة كانت هذه الشهادة حجة عليه ، فكذلك إذا اعترض إسلامه إلا أن يكون العهد قد تقادم فحينئذ يدرأ عنه للشبهة كما لو كان مسلما حين شهدوا عليه