( قال ) رجل
زنى بامرأة فكسر فخذها فعليه الحد والأرش في ماله ; لأنه بمنزلة العمد ، ولا تعقل العاقلة العمد وهو الجواب عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في مسألة الإفضاء بأن الواجب من الدية في ماله هنا ; لأن الفعل عمد فيستقيم إدخال المهر فيه