( وأما
تطوع النهار فالأفضل أربع ركعات بتسليمة ) عندنا على قياس الفرائض في صلاة النهار ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79405أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى الأفضل ركعتان بتسليمة لما فيها من زيادة التكبير والتسليم ولحديث
عمارة بن رويبة {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين } وإنما بدأ بما هو أفضل . وتأويل الأثر الذي جاء لا يصلي بعد صلاة مثلها في ترك القراءة في الأخريين وهذا الأثر مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وبظاهره أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال الأربع قبل الظهر بتسليمتين لكي لا يكون مصليا بعد صلاة مثلها وكذلك بعد العشاء يتطوع بركعتين لهذا ، ونحن نقول : المراد صفة القراءة لا عدد الركعات فإن في الفرض القراءة في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة وفي النفل في كل ركعة ، ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان والمخالفة في صفة القراءة بالتطويل في الفرض دون السنة لا في عدد الركعات