( قال ) وإن
شهد الشهود على رجل فقالوا : نشهد أنه وطئ هذه المرأة ، ولم يقولوا : زنى بها فشهادتهم باطلة ; لأن سبب الحد الزنا ، ولا يثبت بهذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما ، وقد يكون حلالا بشبهة وغير شبهة ، والزنا نوع مخصوص من الوطء ، وباللفظ العام لا يثبت ما هو خاص ، وكذلك لو شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود لتكامل عددهم ولأنهم ما صرحوا بنسبته إلى الزنا