قال (
رجل افتتح التطوع ينوي أربع ركعات ثم تكلم فعليه قضاء ركعتين ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ألا ترى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول فلا يصير شارعا في الشفع الثاني ما لم يفرغ من الأول وبدون الشروع أو النذر لا يلزمه شيء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أنه يلزمه الأربع ولا يلزمه أكثر من أربع ركعات وإن نواها وفي رواية
بشر بن أبي الأزهر يلزمه ما نوى وإن نوى مائة ركعة . ووجهه أن الشروع ملزم كالنذر فنيته عند الشروع كتسميته عند النذر فيلزمه ما نوى . ووجه الرواية الأخرى أن التطوع نظير الفرائض وأربع بالتسليمة مشروع في الفرائض فيلزمه بالشروع في التطوع بخلاف ما زاد عليه وبعض المتأخرين من أصحابنا اختاروا قوله فيما يؤدى من الأربع بتسليمة كالأربع قبل
[ ص: 160 ] الظهر ونحوها