( قال ) رجل
تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليه ; لأنه وطء بشبهة ، وفيه قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ، ولا حد على قاذفه أيضا ; لأنه وطئ وطئا حراما غير مملوك له ، وذلك مسقط إحصانه ، إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به ، ولكنا نقول : لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ، ولكن لا يقام الحد