( قال ) وإن
شهد الشهود عليه أنه زنى بامرأة لم يعرفوها فلا حد عليه ; لأن شهادتهم عليها غير معتبرة إذا لم يعرفوها ، والزنا من الرجل بدون المحل لا يتحقق ولأن من الجائز أن تلك المرأة التي رأوها يفعل بها زوجته أو أمته فإنهم لا يفصلون بين زوجته وأمته إلا بالمعرفة ، فإذا لم يعرفوها لا يمكن إقامة الحد بشهادتهم ، وإن قال المشهود عليه : التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا ; لأن الشهادة قد بطلت حين لم يبينوا الشهادة فهذه اللفظة منه ليس بإقرار بالزنا ، ولو كان إقرارا فحد الزنا لا يقام بالإقرار مرة ، وإن
أقر بالزنا بامرأة غير معروفة فعليه الحد ، إذا أقر أربع مرات ; لأن الإنسان يعرف زوجته وأمته ، ويعلم أن فعله بها لا يكون زنى ، فلما أقر بالزنا فهذا تصريح منه بفعل الزنا في محله ، وأنه لا ملك له في تلك المرأة فيقام الحد عليه لذلك