( قال )
أربعة غير عدول شهدوا على رجل بالزنا فلا حد عليه ولا عليهم ، أما عليه فلأن ظهور الزنا لا يكون إلا بعد قبول شهادتهم وشهادة الفساق غير مقبولة ; لأنا أمرنا فيها بالتوقف بالنص ، وأما عليهم فلا يقام الحد عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى وهذا بناء على أن الفاسق له شهادة عندنا حتى إن القاضي لو قضى بشهادته نفذ قضاؤه فيكون كلامهم شهادة مانعة من وجوب الحد عليهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ليس للفاسق شهادة وهي مسألة كتاب الشهادات وعلى هذا
لو أقام القاذف أربعة من الفساق على صدق مقالته يسقط به - الحد عندنا ; لأن الله تعالى قال {
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وهذا أتى بأربعة شهداء ، وإن لم تكن شهادتهم مقبولة فلا يلزمه الحد لانعدام الشرط وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا شهادة لهم بل يجب الحد عليهم وعلى القاذف بقذفه ، وإن كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو عبيدا حدوا جميعا ; لأن العبيد لا شهادة لهم فكان كلامهم قذفا في الأصل ، والمحدود في القذف ليس له شهادة الأداء ; لأن الشرع أبطل شهادته وحكم بكذبه ، والعميان لا شهادة لهم في الزنا ; لأن الشهادة على الزنا لا تكون إلا بعد الرؤية كالميل في المكحلة ، وليس للأعمى هذه الآلة فكان كلامهم قذفا من الأصل .
ولو كان الشهود أربعة أحدهم زوج المشهود عليها بالزنا فهذه الشهادة تقبل عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى وقد بينا هذا في باب اللعان فإذا كانت الثلاثة كفارا والزوج
[ ص: 90 ] مسلما فلا شهادة للكفار على المسلمة فيحدون حد القذف ويلاعن الزوج امرأته ; لأنه قذفها بالزنا وقذف الزوج موجب للعان