( قال ) وإذا
شهد أربعة نصارى على نصرانيين بالزنا فقضى القاضي بشهادتهم ثم أسلم الرجل أو المرأة ، قال : يبطل الحد عنهما جميعا لما بينا أن الطارئ من إسلام أحدهما بعد القضاء قبل الاستيفاء كالمقارن للسبب ، ولأن شهادة الكافر ليست بحجة على المسلم ، فيصير ذلك شبهة في حق الآخر ، فإن أسلم الشهود بعد ذلك لم ينفع أعادوا الشهادة أو لم يعيدوها ; لأن الحاكم أبطلها حين درأ الحد عنهما فلا يعمل بها بعد ذلك .
( قال ) وإن كانوا
شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا فلما حكم الحاكم بذلك أسلم أحد الرجلين أو إحدى المرأتين درئ الحد عن الذي أسلم وعن صاحبه ، ولا يدرأ عن الآخرين ; لأنهم شهدوا على كل رجل وامرأة كأنهم تفردوا بالشهادة عليهما والله أعلم بالصواب .