قال ( فإن
صلى أربع ركعات بغير قراءة فعليه قضاء ركعتين ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء الأربع قال ; لأن ترك القراءة لا يفسد التحريمة ألا ترى أن ابتداء التحريمة صحيح قبل مجيء أوان القراءة فصح قيامه إلى الشفع الثاني وقد أفسد كل واحد منهما بترك ما هو ركن وهو القراءة فيلزمه قضاء الكل وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فالتحريمة تنحل بترك القراءة في الأوليين ; لأن مع صفة الفساد لا بقاء لتحريمة الصلاة فلا يصح قيامه إلى الشفع الثاني وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى بصفة الفساد لا تنحل التحريمة ولكنها تضعف فقيامه إلى الشفع الثاني حصل بصفة الفساد والضعف فلا يكون ملزما إياه ما لم يؤكده كما قال في الشروع في صوم يوم النحر وهذه على ثمانية أوجه أحدها ما بينا والثاني إذا قرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين فعليه قضاء الأخريين ; لأن شروعه في الشفع الثاني بعد إتمام الأول صحيح وقد أفسده بترك القراءة والثالث إذا قرأ في الأخريين دون الأوليين فعليه قضاء ركعتين . أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فالتحريمة لم تنحل فصار شارعا في الشفع الثاني وقد أتمها فعليه قضاء ما أفسد وهو الشفع الأول ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى التحريمة انحلت بترك القراءة في الأوليين فعليه قضاؤها فقط والأخريان لا يكونان قضاء عن الأوليين ; لأنه بناهما على تلك التحريمة والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها القضاء والأداء ، والرابع إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يلزمه قضاء أربع ركعات وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يلزمه قضاء ركعتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد مر على أصله أن التحريمة انحلت بترك القراءة في إحدى الأوليين
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى مر على أصله أن التحريمة باقية فصح شروعه في الشفع الثاني وقد أفسده فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد جرت محاورة بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى في مذهبه حتى عرض عليه الجامع الصغير فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رويت لك عنه أن عليه قضاء ركعتين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بل رويت لي أن عليه قضاء أربع ركعات وقيل ما حفظه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى هو قياس مذهبه ; لأن التحريمة ضعفت بالفساد بترك القراءة في ركعة فلا يلزمه الشفع الثاني بالشروع فيه بهذه التحريمة والاستحسان ما حفظه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن الشروع وإن حصل بصفة الفساد فقد أكده بوجود القراءة في ركعة فصار ذلك ملزما إياه لتأكده .
والدليل على أن التأكد
[ ص: 161 ] يحصل بالقراءة في ركعة قوله لا صلاة إلا بقراءة وبالقراءة في كل ركعة تكون صلاته بقراءة ; ولهذا قال بعض العلماء : لا تجب القراءة في كل صلاة إلا في ركعة ، والوجه الخامس قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء ركعتين ، والسادس قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء ركعتين أيضا وهو ظاهر ، والسابع قرأ في إحدى الأوليين فقط فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء أربع ركعات وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى عليه قضاء ركعتين ; لأنه لم يؤكد الشفع الثاني بالقراءة في ركعة منها ، والثامن قرأ في إحدى الأخريين فقط فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء أربع ركعات وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى عليه قضاء ركعتين وهو الأصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه لم يؤكد الشفع الأول بالقراءة فلا يصح شروعه في الشفع الثاني ، فإن
ترك القراءة في الأوليين ثم اقتدى به رجل في الأخريين فصلاهما معه فعليه قضاء الأوليين كما يقضي الإمام ; لأنه لما شارك الإمام في التحريمة فقد التزم ما التزمه الإمام بهذه التحريمة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تحريمة الإمام قد انحلت فلم يصح اقتداء الرجل به وليس عليه قضاء شيء ، وإن
دخل معه في الأوليين رجل فلما فرغ منها تكلم الرجل ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات فعلى الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين وهما الأوليان فقط ، وإن كانت الصلاة كلها صحيحة لم يكن على الرجل قضاء ركعتين ; لأنه خرج من صلاة الإمام قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني وقد بينا أن الإمام إنما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليها ، فإذا خرج هذا الرجل من صلاته قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع وإنما يلزمه قضاء الشفع الأول إن كان فسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما ، وإن حصل أداؤهما بصفة الصحة فليس عليه قضاء شيء