( قال ) فإن
أمر برجمه فرجع عن قوله درئ حد عنه عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : لا يدرأ عنه حد برجوعه ، وكذلك الخلاف في كل حد هو خالص حق الله تعالى ، واعتبر هذا الإقرار بسائر الحقوق مما لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات كالقصاص وحد القذف
فالرجوع عن الإقرار باطل في هذا كله .
( وحجتنا ) فيه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن المقر بالسرقة الرجوع } ، فلو لم يصح رجوعه لما لقنه ذلك ، فقد روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80489أن ماعزا رضي الله عنه لما هرب انطلق المسلمون في أثره فرجموه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا خليتم سبيله } ، ولأن الرجوع بعد الإقرار إنما لا يصح في حقوق العباد لوجود خصم يصدقه في الإقرار ويكذبه في الرجوع ، وذلك غير موجود فيما هو خالص حق الله تعالى فيتعارض كلاماه الإقرار والرجوع وكل واحد منهما متمثل بين الصدق والكذب والشبهة تثبت بالمعارضة