صفحة جزء
( قال ) وإذا أقر أربع مرات في أربعة مجالس وأنكر الإحصان وشهد الشهود عليه بالإحصان يرجم ; لأن الثابت بالبينة أقوى من الثابت بالإقرار ، ولا يجعل إنكاره للإحصان رجوعا منه عن [ ص: 95 ] الإقرار بالزنا ; لأنه مصر على الإقرار بالزنا والتزام العقوبة مع إنكار الإحصان ، وإنما أنكر الإحصان ، وقد ثبت بالبينة ، ولو أقر بالإحصان بعد إنكاره كان يرجم ، فكذلك إذا ثبت بالبينة

التالي السابق


الخدمات العلمية