( قال ) ، ولو
وطئ جارية أخيه أو أخته وقال : ظننت أنها تحل لي فعليه الحد ; لأن هذا ليس بموضع الاشتباه ، وإن كل واحد منهما في حكم الملك كالأجنبي .
( قال ) في الأصل ، ولم يجعل هذا كالسرقة يعني إذا
سرق مال أخيه أو أخته لا يقطع ثم أجاب وقال : ألا ترى أنه لو
زنى بأخته وعمته حددته ، ولو سرق من واحدة منهما لم أقطعه ؟ وإنما أشار بهذا إلى أن في حد السرقة لا بد من هتك الحرز ، والإحراز لا يتم في حق ذي الرحم المحرم ; لأن بعضهم يدخل بيت بعض من غير استئذان وحشمة بخلاف حد الزنا