قال ( ولو
صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس . أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله تعالى عنه ( ودليلنا ) حديث {
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضيها نحن ؟ فقال لا } ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي
[ ص: 162 ] مشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79408ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر } ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها . قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79409صلوها فإن فيها الرغائب } وإن انفردت بالفوات لم تقض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ; لأن موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم