صفحة جزء
قال ( ولو صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس . أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( ودليلنا ) حديث { أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضيها نحن ؟ فقال لا } ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي [ ص: 162 ] مشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث { ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر } ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها . قال صلى الله عليه وسلم { صلوها فإن فيها الرغائب } وإن انفردت بالفوات لم تقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ; لأن موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض وعند محمد رحمه الله تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية