وعلى هذا لو
أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجل فهو على الخلاف الذي بينا في إقامة الحد عليها ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا أظهر ; لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أصل الفعل مع إنكاره ، وإن قال الرجل صدقت حدت المرأة ، ولم يحد الرجل ; لأنه بالتصديق صار مقرا بالزنا مرة واحدة ، وقد بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد