( قال )
، ولا حد على من زنى أو شرب الخمر في معسكر أهل البغي منهم ، ولا من كان تاجرا من أهل العدل وأمراؤهم فيه ; لأن يد إمام أهل العدل لا تصل إليهم لمنعة أهل البغي وولايته في الاستيفاء منقطعة لقصور يده ، وقد بينا أن الوجوب للاستيفاء ، فإذا انعدم المستوفي امتنع الوجوب ، كما لو فعل ذلك في دار الحرب ، وإن كان خروجه من دار الحرب أو من عسكر أهل البغي بعد تطاول المدة فلا إشكال في أنه يدرأ العقوبة إذا تطاولت المدة في حد الشرب سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة ، وفي حد الزنا إذا ثبت بالبينة