( قال )
ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد ، وإن كان مولاه غائبا ، وكذلك القطع والقصاص ; لأن الوجوب عليه باعتبار النفسية في محل لا حق للمولى فيه ، فإن حق المولى في المالية ، وقد بينا أنه في حكم النفسية هو والحر سواء
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يفرقان بين حجة البينة والإقرار باعتبار أن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار ، وأن الإقرار موجب للحق بنفسه ، والبينة لا توجب إلا بالقضاء ، وقد قررناه في الآبق