( قال )
وليس على واطئ البهيمة حد عندنا ، ولكنه يعزر ، ومن الناس من أوجب عليه الحد لحديث روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80496أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه } ، ولكن الحديث شاذ لا يثبت الحد بمثله ، ولو ثبت فتأويله في حق من استحل ذلك الفعل ، ثم ليس لفرج البهيمة حكم الفرج حتى لا يجب ستره والإيلاج فيه بمنزلة الإيلاج في كوز أو كوة ، ولهذا قلنا أنه لا تنتقض طهارته بنفس الإيلاج من غير إنزال ، ولأن الحد مشروع للزجر ، ولا يميل طبع العقلاء إلى إتيان البهيمة ، فإنها ليست بمشتهاة في حق بني
آدم وقضاء الشهوة يكون من غلبة الشبق أو فرط السفه ، كما يحصل قضاء الشهوة بالكف والألية ، ولكنه يعذر لارتكابه ما لا يحل .
( قال ) في الأصل بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل أتى بهيمة فلم يحده وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار ، وهذا ليس بواجب عندنا وتأويله أنه فعل ذلك كي لا يعير الرجل به إذا كانت البهيمة باقية