صفحة جزء
( قال ) ولو قذف قاذف رجلا بإتيان البهيمة فلا حد عليه ; لأن القاذف إنما يستوجب الحد إذا نسبه إلى فعل يلزمه الحد بمباشرته وذلك غير موجود هنا ، ألا ترى أنه لو قذفه بوطء الميتة أو تقبيل الحرام لا يجب الحد ؟ فكذلك إذا قذفه بإتيان البهيمة

التالي السابق


الخدمات العلمية