( قال ) وإن
قذفه بعمل قوم لوط لم يحد إلا أن يفصح معناه إذا قال : يا لوطي لا حد عليه بالاتفاق ; لأنه نسبة إلى نبي من أنبياء الله تعالى فلا يكون هذا اللفظ صريحا في القذف ، فأما إذا أفصح بنسبته إلى ذلك الفعل فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعزر ، ولا يحد ; لأنه نسبة إلى فعل لا يلزمه الحد بذلك الفعل عنده
وعندهما يلزمه حد القذف ; لأنه نسبة إلى فعل يستوجب بمباشرته الحد عندهما