صفحة جزء
( قال ) ، ولا ينبغي للقاضي أن يلقن الشهود ما تتم به شهادتهم في الحدود [ ص: 103 ] لأنه مأمور بالاحتيال لدرء الحد لا لإقامته ، وفي هذا احتيال لإقامة الحد فلا يكون للقاضي أن يشتغل به

التالي السابق


الخدمات العلمية