( قال ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
فعل الإمام الذي ليس فوقه إمام شيئا مما هو إلى السلطان فليس فيه عليه الحد إلا القصاص والأموال ، فإنه يؤخذ بها ; لأن استيفاء الحد إلى الإمام ، وهو الإمام فلا يملك إقامة الحد على
[ ص: 105 ] نفسه ; لأن الشرع ما جعل من عليه نائبا عنه في الاستيفاء من نفسه ، فإن إقامته بطريق الخزي والعقوبة فلا يفعل الإنسان ذلك بنفسه ومن هو دونه نائبه لا يمكنه أن يقيم فانعدم المستوفي ، وفائدة الوجوب الاستيفاء ، فإذا انعدم المستوفي قلنا أنه لا يجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى يقول : يلزمه الحد ويجتمع الصلحاء من المسلمين على رجل ليقيم عليه ذلك الحد ، وأهل الزيغ يعللون في هذه المسألة ويقولون إنه بالزنا قد انعزل فكان زناه في وقت لا إمام فيه ، ولو
زنى في مكان لا إمام فيه ، وهو دار الحرب لا يلزمه الحد ، فكذلك إذا
زنى في زمان لا إمام فيه ، وهذا قول باطل عندنا لما قلنا إنه بالفسق لا ينعزل ، فأما القصاص والأموال محض حق العبد واستيفاؤه إلى صاحب الحق فيستوفيه منه إن تمكن من ذلك